أسئلة قد تهمك!

تغطي هذه الوثيقة السرقة باستخدام العنف والقوة ويكون التعويض عن الخسائر والأضرار التي تحدث لمحتويات الموقع المؤمن عليه نتيجة: – حوادث السرقة أو محاولة السرقة التي تحدث بالاعتداء علي المكان أو الأمكنة موضوع التأمين يكسر منافذها أو بثقب الحوائط أو الأسقف أو الأرضيات المؤدية إليها 
  • الحصول على طلب التأمين من  موقع الشركة الإلكتروني.  أو زيارة فروع و مكاتب الشركة.
  • إستفاء بيانات طلب التأمين بالإجابات  الدقيقة على جميع الأسئلة.
  • تقديم كشف يوضح الممتلكات المراد التأمين عليها مع بيان قيمتها وفق القيمة السوقية.
  • إجراء المعاينة الفنية للأعيان المطلوب التأمين عليها.

ملاحظة هامة: تعتبر المعلومات والإقرارات الواردة بطلب التأمين جزءا لا يتجزأ من عقد التأمين بحيث إذا تبين أن أي من هذه البيانات يخالف الواقع أو الحقيقة أو أن بعض الوقائع التي تؤثر في تقدير الخطر قد أخفيت عمداً، يسقط حق المشترك في المطالبة بأي تعويض بمقتضى هذا العقد وتصبح الأقساط المسددة عنها حقاً مكتسباً لصندوق المشتركين.

  • الفقد و/أو الضياع و/أو التلف الناجم عن السطو و/أو السرقة بالإكراه و/أو الاقتحام بطريق الكسر أو التسلق أو الثقب أو الشروع فيها (باستثناء الاختلاس).

ولأغراض هذا العقد تفسر كلمة (سطو) و/أو (السرقة بالإكراه) حسب الآتي:

  • (السطو) و/أو السرقة بالإكراه تعني سرقة الممتلكات المؤمن عليها التي تقع نتيجة اقتحام المكان الذي يحويها قسراً وباستعمال قوة. أو
  • سرقة يرتكبها شخص أو أشخاص يكون موجوداً في المكان الذي يحتوي على الممتلكات المؤمن عليها ويخرج منه قسراً وباستعمال القوة وذلك بشرط أن تكون هناك آثار تدل على استخدام أدوات أو مفرقعات أو كهرباء أو مواد كيماوية بالمكان الذي تم عن طريقه الدخول أو الخروج. أو سرقة تحدث بالإكراه المادي سواء باستعمال العنف أو باستخدام السلاح أو بإشهاره.
  • الفقد و/أو الضياع و/أو التلف الذي يلحق بالأماكن التي تحوي على الممتلكات المؤمن عليها أو أي جزء منها إذا وقع عبء إصلاحه على المؤمن له.

وهي الأخطار التي تم ذكرها في الوثيقة كخطر مستثني من التغطية ومنها:

  1. الإختلاس والذي يعني سرقة الممتلكات من المكان الذي يحويها دون استعمال الشدة أو القوة سواء في الدخول أو الخروج وبدون وجود آثار ظاهرة.
  2. قيمة التحمل المنصوص عليه بجدول العقد.
  3. حوادث السطو و/أو السرقة بالإكراه أو الشروع فيها لممتلكات الموجودة في فناء المبنى أو الشرفات أو الأسطح أو في واجهات العرض والكائنة خارج المبنى المؤمن على محتوياته.
  4. حوادث السطو و/أو السرقة بالإكراه أو الشروع فيها والتي تقع من المشترك أو أحد أفراد عائلته أو العاملين معه أو بالتواطؤ أن تكون ناتجة عن تصرف يرتكبه أي شخص آخر يكون وجوده في المكان الذي توجد به الممتلكات المؤمن عليها مشروعاً.
  5. الخسائر أو الأضرار المتسببة عن حوادث السطو باستعمال المفاتيح المقلدة أو المصطنعة.
  6. أية خسائر تبعية أو غير مباشرة نتجت أو قد تنتج عن أي حادث مغطى بموجب هذا العقد مثل تعطل المكان أو عدم ملائمته للاستعمال أو الاستغلال وما إلى ذلك من الخسائر التبعية.
  7. الفقد و/أو الضياع و/أو التلف الناشئ عن السرقات التي تحدث خلال وقوع حوادث الحريق أو الإنفجارات أو الفيضانات أو الزلازل أو الهزات الأرضية أو أية كوارث طبيعية أخرى و/أو فقد و/أو ضياع و/أو تلف يمكن تغطيته بموجب عقد التأمين من خطر الحريق أو كسر الزجاج.
  8. الخسارة أو الضرر الناجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن الحرب والغزو وأعمال العدوان الأجنبي والعنف (سواءً أعلنت الحرب أو لم تعلن ) والحرب الأهلية والتمرد والثورة والعصيان المدني أو العصيان المسلح والشغب والإضراب والفرار من السجون والإضرابات الأهلية والأعمال المسلحة والإرهابية وأعمال العصيان الإجرامية أو الأشخاص العاملين باسم أية منظمة سياسية والخيانة والمؤامرات واغتصاب السلطة أو التهديد بالتخريب أو الإضرار بفعل أوامر حكومية بموجب أحكام عرفية أو بموجب أحكام الأمر الواقع أو السلطة المحلية
  9. المصادرة والاستيلاء أو هدم أو إتلاف الممتلكات بأمر أو إذن من الحكومة أو السلطات الحاكمة أو السلطات المحلية والبلدية.
  1. الهلاك أو الضرر المسبب أو الناشئ بصورة مباشرة عن الأعمال العمدية من المشترك أو بتحريضه أو بتواطئه.
    يعتبر الهلاك أو الضرر الحاصل أثناء وجود الظروف غير الاعتيادية (سواء كانت مادية أم لا) المتسبب عن أي من الأحداث المذكورة في (8، 9) أعلاه المعزز إليها أو الناجم عنها أو المرتبط بها هلاكاً أو ضرراً غير مغطى بهذا التأمين  إلا بالقدر الذي يتمكن المشترك من أن يثبت به أن هذا الهلاك أو الضرر قد وقع مستقلاً عن وجود هذه الظروف الغير الاعتيادية، ويقع على عاتق المشترك عبء إثبات أن الهلاك أو الضرر مغطى بهذا التأمين  في أي أجزاء أو دعوى أو مقاضاة تدعى فيه الشركة بعدم تغطيته بالتأمين  استناداً لأحكام هذا الشرط.

    أخطـار تضمنها وتغطيها الوثيقة بنـص صريح:

     

    • فقد و/أو ضياع و/أو تلف: النقود، طوابع البريد والدمغة، أذون الصرف، الأوراق المالية وكوبوناتها، الكمبيالات، المستندات الإذنية الصكوك، العقود الوثائق، السجلات والدفاتر الحسابية، المخطوطات والكتب الأثرية، الرسوم، التصميمات والنماذج والقوالب، النياشين، الفراء، السجاد، التحف، اللوحات الفنية، المركبات الآلية، الحيوانات.
    • الفقد و/أو الضياع و/أو التلف الناشئ عن أو بسبب الشغب أو الاضطرابات الأهلية.
    • الحوادث والأضرار التي تقع للمكان المؤمن على محتوياته والمؤجر من الباطن لغير المؤمن له.
    • حوادث السطو التي تلحق بمحتويات أبينة الملحقات والمنافع القائمة بذاتها أو المستقلة عن نفس المبنى المؤمن على محتوياته.
    • الحوادث التي تقع أثناء ترك المبنى المؤمن على محتوياته مغلقاً لمدة تزيد عن 30 يوماً متتالية.

البلاغ عن الحادث:

في حالة وقوع حادث يتعين على المشترك أو من ينوب عنه بمجرد علمه به، القيام بالإجراءات المبينة فيما بعد وإلا سقط حقه في المطالبة بأي تعويض: –

  1.  إخطار مركز الشرطة الذي يقع بدائرته الحادث.
  2. إخطار الشركة كتابية بالحادث خلال 24 ساعة مع بيان ظروفه.
  3. أن يقدم للشركة خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار كشفاً مفصلاً موقعاً عليه من بتقدير قيمة الأشياء المفقودة أو الضائعة أو التالفة وأن يكون هذا الكشف مؤيد بجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالمطالبة.
  4. المحافظة على الأشياء التي أتلفت أو ظلت سليمة.
  5.  تقديم كل معاونة لاكتشاف مرتكبي الحادث.

المعاينة : 

1- الكشف عن الأضرار.
2- معاينة محل التأمين والتحقيق في أسباب وقوع الخطر والخسارة الناتجة عنه وتقديرها ومدى شمول تغطيتها في وثيقة التأمين.
3- تقدير خسائر الممتلكات وخسائر المسؤوليات.
4- التحقيق في المطالبات.
5- تقدير التعويض المستحق بناء على شروط وأحكام وثيقة التأمين.
6- إصدار تقرير يبين فيه الأضرار وأسباب وقوعها وتقدير الخسارة الناجمة عنها مع إبداء الرأي الفني بشأن التغطية التأمينية ومدى شمول الأضرار والمبلغ المستحق للتعويض ضمنها.
7- التفاوض مع المشترك على أفضل تسوية ممكنة للمطالبة، والتعامل مع الحالات التي يتم فيها رفض المطالبة من قبل الشركة أو التي حدثت فيها تحديات أو مبدئيا تعقيدات أو تأخير في الموافقة على التسوية.

 

تبديل المحت

ملحق أخطار الحروب: هي الأخطار التي تنشأ من حالات الحرب أو النزاع المسلح بين دولتين أو جماعتين، والتي تؤثر على الممتلكات أو الأشخاص المؤمن عليهم.

ملحق أخطار الشغب والإضراب: هي الأخطار التي تنشأ من تصرفات عنيفة أو متهورة من قبل مجموعات من الناس، تهدف إلى التعبير عن احتجاجهم أو رفضهم لسياسة أو قرار أو حدث معين. هذه الأخطار قد تتسبب في خسائر أو تلف للممتلكات المادية، مثل المباني أو المعدات أو المخزون أو البضائع أو الأوراق المالية أو الأشياء الثمينة.