أسئلة قد تهمك!

  • العقد النموذجية أو القياسية: Standard Policy ذو قيمة محددة لمبلغ التأمين وثابتة طول فترة التأمين وهي موجبة التعويض مقابل إشتراك محدد لطول فترة التأمين وهي خاضعة وقابلة للتعديل وفق طلب من المشترك بموجب ملحق بزيادة مبلغ التأمين أو نقصانه مع سداد الإشتراكات المستحقة أو رد جزء من الإشتراك عن هذا التعديل ويمثل مبلغ تأمين العقد  (بعد تعديله بالملحق أن وجد) الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين ويظل ثابتاً حتى انتهاء مدة العقد .
  • العقد ذو الإقرارات Declaration Policy يعمل علي تأمين مخزون البضائع القابلة للتغيير في الكمية والقيمة نتيجة البيع والشراء ونتيجة لتغير الأسعار، حيث يتم إصدار عقد التأمين بمبلغ تأمين تقديري أو تقريبي يمثل الحد الأقصى لقيمة البضائع المعرضة للخطر في أي يوم أثناء مدة سريان العقد حيث لا يجوز أن تزيد مسئولية شركة التأمين عن مبلغ التأمين المحدد بالعقد.

يتم تحصيل إشتراك  مؤقت بواقع 75% من الإشتراك الأساسي ويجب علي المشترك أخطار شركة التأمين بإقرارات شهرية يبين فيها أقصي قيمة للمخزون خلال يوم معين متفق عليها من كل شهر وفي حالة الإخلال بالمواعيد يتم افتراض مبلغ التأمين المقدر بالعقد اعتماداً علي التقرير السابق له مباشرة.

 في نهاية مدة التأمين يخضع الأمر إلى تسوية إما بحصول الشركة إلى إشتراك إضافي أو يرد إشتراك إلي المشترك إذا كان الإشتراك الفعلي أقل من إشتراك التأمين المقدر في البدء.

  • العقود العائمة الشائعة Floating / Blanket Policy هذا العقد يغطي المخزون من البضائع في مواقع مختلفة بمبلغ تأمين واحد بحد أقصي للمسئولية في كل المواقع مجتمعة أي بمعني إذا حدث حريق في مخزن واحد يكون أقصي التزام لشركة التأمين هو المبلغ المحدد بالعقد  وينسحب ذلك حال حدوث حريق علي كل المخازن المشمولة بالتأمين ويكون أقصي مبلغ تلتزم به الشركة للمؤمن له هو مبلغ التأمين المحدد بالعقد  ويقابل إشتراك  أضافي تقدر بنسبة تتراوح بين 15% 20% من الإشتراك  الأساسي لتقلل شركة التأمين من مسئوليتها تشترط أن لا تزيد البضاعة في أي مخزن عن حد معين، كما يجب فرض سعر التأمين علي أساس أكثر المواقع خطورة.

 

  • العقود القيمية Valued Policy يتم فيها تحديد قيمة الشيء موضوع التأمين باتفاق بين المؤمن والمشترك في وقت إصدار العقد حيث يمكن التعرف عليها وتمييزها عن العقود الأخرى بكتابة قيمتها المتفق عليها So Valued or Valued at بمعني إذا ذكرت القيمة للشيء موضوع التأمين في العقد  بمبلغ محدد وأتضح بعد الحادث أن القيمة أقل من القيمة المنصوص عليها بالعقد ، فإن شركة التأمين ملزمة بدفع القيمة المتفق عليها بالعقد  ويعتبر ذلك خروجاً عن مبدأ التعويض لتحقيق المشترك الربح من عملية التأمين. (هذا النوع من التأمين يستخدم غالباً في تأمين التحف الفنية).

 

  • عقد القيمة الاستبدالية- أحلال الجديد Reinstatement Policy or New for OLD أحياناً تسمي عقود جبر الضرر أو العقود المحددة بقيمة البدل وفيها عندما يتحقق الخطر المؤمن منه يتم التعويض بإحلال الجديد بدلاً عن الآلة القديمة الهالكة بدون خصم نسبة استهلاك وهي تغطي الممتلكات (عدا المخزون) علي أساس أنها ممتلكات جديدة وليس قديمة وتكون تسوية الخسائر علي هذا الأساس.

 توجد عقود أخري مختلف عن هذا في أنها تتكون من جزئين، الجزء الأول يسمي بالقيمة المعلنة Declared Value وهي التقديرات الخاصة بتكلفة الاستبدال (ثمن أصل جديد) في بداية سريان العقد، أما الجزء الثاني فهو احتياطي التضخم وهي عبارة عن نسبة مئوية من القيمة المعلنة لمواجهة الزيادة في ارتفاع الأسعار ومسئولية المؤمن تحدد بنسبة القيمة المعلنة إلي تكلفة الاستبدال في بداية العقد ويطبق الشرط النسبي عند تحقق الضرر إذا أتضح أن القيمة المعلنة كانت أقل من تكلفة الاستبدال في وقت أصدار العقد، والعقد  الأخيرة يسمي بعقد  اليوم الأول.

  • عقود جميع الأخطار: All Risks Policy تختلف عن العقود القياسية والعقود الأخرى بعدم تسمية الخطر المغطى بل يسمي الخطر المستثنى وفيما عدا ذلك فإنهما يخضعان لنفس المبادئ والشروط العامة أي أن الاختلاف هو نطاق الغطاء لكلٍ.

الإبلاغ بالحادث:

على المؤمن له إبلاغ الشرطة أولاً ثم إبلاغ الشركةبأخطار كتابي فوراً ثم إحضار تقرير الشرطة والجهات المختصة مع بيان ظروف وملابسات الحادث وقيمة الخسارة.

الكشف الموقعي:

يقوم مندوب الشركة بإجراء الكشف الموقعي لتنفيذ الأضرار وتحديد أسباب الحادث وقيمة الخسارة وفي حالة الأضرار الكبيرة يقوم مسوى الخسائر المعتمد (المرخص له من قبل مراقب التأمين) بإجراء الكشف وإعداد تقرير مفصل بأسباب الحادث وقيمة الخسارة.

الأخطار الملحقة بوثيقة الحريق هي

  1. الأخطار الطبيعة : وهي الأخطار التي تسببها الطبيعة ومنها:-
  • خطر الزلازل والهزات الأرضية والبراكين.
  • خطر العواصف والفيضانات والسيول.
  • خطر هبوط وانزلاق التربة.
  1. الأخطار الاجتماعية:  وهي الأخطار التي يسببها الإنسان ومنها:-
  • الشغب
  • الاضطرابات الأهلية
  • الإضرابات العمالية
  • القلاقل العمالية
  • الأخطار الكيدية
  1.  الأخطار الكيميائية: وهي الأخطار التي تنتج عن التفاعلات الكيميائية أو مواد تتعرض للتلف من تلقاء نفسها.
  1. الأخطار المتنوعة:  وتشمل عدة أخطار منها:-
  •  فيضانات خزانات المياه والاندفاع المفاجئ للمياه.
  • اصطدام المركبات والطائرات بالمباني أو سقوط الطائرات علي المباني أو سقوط أشياء منها.
  • انفجار مواسير شبكة المياه.

الأخطار المستثناه من وثيقة التأمين هي

  • وهي الأخطار التي تم ذكرها في الوثيقة كخطر مستثني من التغطية ومنها:
  •  الأشياء التي تسرق قبل الحادث أو خلاله أو بعده.
  • الخسائر التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب تفاعلها الذاتي أو بسبب عيبها الذاتي أو بسبب تعرضها للتسخين أو التجفيف.
  • الخسائر التي تلحق بالآلات والأجهزة الكهربائية نتيجة تردد التيار الكهربائي أو أانقطاعه أو شدة الحرارة أو التسرب في التيار أياً كان سببه.
  • إحراق الشئ بأمر السلطة العامة.
  • الهزات الأرضية، نيران باطن الأرض، البراكين والأعاصير والعواصف (ثورات الطبيعة).
  • الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو عدوان أو عمليات حربية، تمرد، شعب اضطرابات أهلية، عصيان، سلطة غاصبة أو حالة قيام الأحكام العرفية والأحداث التي تنشأ عنها.
  • الخسائر والأضرار التي تنشأ مباشرة أو غير مباشرة للانفجار (يستثني من ذلك الغاز المستخدم للأغراض المنزلية مثل غاز الطبخ والإنارة).
  • الأسلحة الذرية والنووية والإشعاعات الذرية والأيونية.

ممتلكات وأخطار لا يغطيها التأمين إلاَّ بنص صريح وقسط أضافي:

  • البضائع في حوزة المؤمن له علي سبيل الوديعة أو الوكالة.
  •  السبائك الذهبية والفضية أو أي معادن ثمينة أخري.
  • التحف الفنية عندما تزيد قيمتها عن مبلغ معين.
  • التصميمات والمخطوطات والرسومات والنماذج والقوالب الهندسية.
  • الأوراق المالية وما في حكمها والإقرارات بالدين والمستندات والطوابع. 10/6- المفرقعات والمتفجرات.
  • الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الاحتراق الذاتي.
  •  الحريق الناتج عن الحرائق العرضية في الغابات والأحراش.

 الأخطار الغير مذكورة بوثيقة التأمين

وهو الخطر الذي لم يذكر بالوثيقة أطلاقاً (لا خطر مغطي ولا خطر مستثني) وبالتالي لا تغطي بالوثيقة إلاَّ إذا كان الخطر ناتج عن خطر مغطي بالوثيقة (النتائج الحتمية للحريق) وضمنياً وثيقة تأمين الحريق لا تغطي المسئولية المدنية تجاه الغير (الطرف الثالث).

 الأخطار الملحقة بالحريق

  • الأخطار الإضافية

عبارة عن أخطار مباشرة تلحق وتتكامل مع وثيقة الحريق لتمنح المؤمن له أكبر قدر من الحماية وتتم تغطيتها مقابل قسط أضافي وهي علي النحو التالي:

  1. أخطار الطبيعة: خطر الزلازل والهزات الأرضية والبراكين. – خطر الفيضانات والسيول والأعاصير. – خطر هبوط وانزلاق التربة.
  2. أخطار اجتماعية:  خطر الشغب والاضطرابات الأهلية. – الخطر الكيدي (الأعمال التخريبية). – خطر الإضرابات العمالية.
  3. أخطار كيميائية.
  4. خطر الانفجار.
  5. خطر الاشتعال الذاتي.
  • أخطار متنوعة:
  1. فيضانات خزانات المياه.
  2. انفجار مواسير شبكة المياه.
  3. اصطدام الطائرات بالمباني أو سقوطها عليها أو سقوط أشياء منها.
  4. اصطدام المركبات.
  • الأخطار التبعية

تحقق الخطر المؤمن ضده يتبعه خسائر أخري غير مباشرة وغير ملموسة بغض النظر عن تلف الممتلكات، وتأمين الخطر التبعي يعطي المؤمن له حماية أضافية حيث يتم تغطيتها مقابل قسط أضافي مقرونة مع وثيقة تأمين الحريق.

  1. تأمين فقد الإيجار
  2. تأمين المسئولية المدنية
  3. تأمين تكاليف إزالة الأنقاض
  4. تأمين فقدان الأرباح

هذا النوع من التأمين يتم مقروناً مع تأمين الحريق وتأتي أهمية في أمكانية استمرار نشاط المنشأة في ظل توقف الإنتاج من خطر مؤمن منه تحقق ويعتبر من الأخطار الملحقة أو الأخطار المتحالفة مع الحريق وفقدان الأرباح من الخسائر الغير مباشرة للحريق والتي تؤدي إلي خسائر ينعكس أثرها علي مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تمثل الأرباح التي كان يمكن أن تحقق من بيع الوحدات المنتجة فيما لو لم يقع الحريق.

كذلك المصروفات الثابتة التي أنفقها المؤمن له علي الرغم من توقف الإنتاج، كالإيجار والمرتبات والمصروفات الإضافية التي يتعين إنفاقها في مقابل المحافظة علي سير العمل. مع ضرورة التأمين من الحريق ضد الخسائر الرأسمالية لضمان رأس المال فإن إطار هذا الضمان يكون ناقصاً ولا يكتمل إلاَّ بالتأمين ضد فقدان الأرباح، عليه نجد أن كليهما مكمل للآخر حيث بهما تتوافر الضمان لرأس المال.

يتم تأمين فقدان الأرباح بقسط أضافي وبشروط خاصة تتعلق بفترة أعادة المنشأة لحالتها الإنتاجية.

الأخطار التي لا يضمنها التأمين (استثناء مطلق):

  •  إحراق الشئ بأمر السلطة.
  •  أضرار التسخين والتجفيف
  • الأسلحة الذرية والنووية.
  • الإشعاعات الذرية والأيونية.
  • التلوث الناتج عن الشعاع الذري.
  • الحصول على طلب التأمين من فروع أو مكاتب الشركة المنتشرة بالعاصمة والولايات أو موقع الشركة الإلكتروني.
  • تعبئة طلب التأمين بالإجابة الدقيقة على جميع الأسئلة، إذ أن طلب التأمين يمثل المرجع الأساسي لوثيقة التأمين الصادره بموجبه ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة.
  • تقديم كشف يوضح الممتلكات المراد التأمين عليها مع بيان قيمتها وفق القيمة السوقية.

هو الخطر الذي تم وصفه في وثيقة التأمين كخطر مغطي وتنقسم التغطيات إلي الآتي:

التغطيات الأساسية:

  • خطر الحريق بمعناه التأميني.
  • خطر الصاعقة.
  • خطر الحريق الناتج عن الانفجار.
  • خطر الحريق الناتج عن الاشتعال الذاتي.

تغطيات النتائج الطبيعية:

  • الأضرار الناجمة عن الدخان المنبعث من الحريق أو أثر الحرارة المتولدة من الحريق.
  •   إنهيار الجدران وسقوط الأسقف والطوابق والأضرار التي تنجم عن هذا الانهيار.

تغطيات النتائج الحتمية:

  • الأضرار التي تنتج نتيجة لعمليات الإطفاء (المياه المستخدمة، الرغوة والبودرة).
  • الأضرار الناجمة عن محاولات رجال الإطفاء والحد من سطوة النيران كالكسر لاقتحام النيران.
  • الخسائر الناتجة عن نقل الممتلكات من مكان الحادث لمكان آخر أكثر أمناً. الخسائر المادية التي يبذلها المؤمن له أو من يمثله لمنع انتشار النيران.
  •  إحراق الشئ بأمر السلطة.
  •  أضرار التسخين والتجفيف
  • الأسلحة الذرية والنووية.
  • الإشعاعات الذرية والأيونية.
  • التلوث الناتج عن الشعاع الذري.