أسئلة قد تهمك!

ضرورة توجيه خطاب من المشترك (المؤمن له) بتوجيه خطاب تحفظ على للناقل أو وكيله في ميناء التفريغ وحال تسلمه للبضاعة إذا كان الضرر ظاهراً ، أما إذا كان الضرر غير ظاهر ففي خلال مدة ثلاثة أيام عمل بعد التسليم وإلا افترض أنه تسلمها سليمة ، إستناذاً على المادة رقم (218) من القانون البحري الليبي والتي تنص على ” إذا هلكت البضاعة أو تضررت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظاً كتابياً في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على أبعد حد ، وإلاأفترض أنه تسلمها كما هي مبينة في وثيقة الشحن.

أما إذا كان الهلاك أو الضرر غير ظاهر كان إبلاغ هذه التحفظات قانونياً إذا جرى خلال ثلاثة أيام بعد التسليم ، ولاتدخل أيام العطلة في عداد هذه المهلة.

 

في 1 / 1 / 2009 أصدر المجمع ثلاث مجموعات من الشروط للتأمين على البضائع التي يتم نقلها من مخزن الراسل إلى مخزن المرسل إليه عبر البحار وهي بذلك تشتمل على الرحلة البحرية والرحلة البرية، والمجمع هو مجمع مكتتبي التأمين بلندن الذي يصدر شروط وثائق التأمين البحري، وهذه المجموعات الثلاثة هي كما يلي:

  • شروط المجمع لتأمين البضائع (أ) 1 / 1 / 2009          (ويطلق عليها شروط جميع الأخطار ).
  • شروط المجمع لتأمين البضائع (ب) 1 / 1 / 2009
  • شروط المجمع لتأمين البضائع (ج) 1 / 1 / 2009

الاختلاف الرئيسي بين هذه المجموعات الثلاثة المذكورة أعلاه يكمن في الشرط الأول من كل مجموعة والذي يطلق عليه الأخطار المغطاة بالتأمين أو شرط الأخطار وفيما عدا ذلك لا توجد إلا اختلافات طفيفة وبسيطة.

 شروط المجمع لتأمين البضائع ( أ ) الصادرة في 1/1/2009

الشرط الأول: شرط الأخطار المغطاة

يغطى هذا التأمين الفقد أو التلف لموضوع التأمين من جميع الأخطار فيما عدا ما هو مستثنى في الشروط 7،6،5،4 المذكورة أدناه.

 

شروط المجمع لتأمين البضائع (ب) الصادرة في 1/1/2009

الشرط الأول: شرط الأخطار المغطاة

  • يغطى هذا التأمين الأخطار التالية فيما عدا ما هو مستثنى في الشروط 4، 5، 6، 7 المذكورة أدناه
  • فقد أو تلف موضوع التأمين الذي يُـنسب بدرجة معقولة إلى ما يلي:
    • الحريق أو الانفجار.
    • جنوح أو شحوط أو غرق أو انقلاب السفينة أو القارب.
    • انقلاب أو خروج الناقلة البرية عن القضبان.
    • تصادم أو ارتطام السفينة أو القارب أو الناقلة بأي جسم خارجي عدا الماء.
    • تفريغ البضائع في ميناء الإغاثة.
    • الزلزال أو البراكين أو الصاعقة.
  • فقد أو تلف موضوع التأمين الذي تسبـَبَه ما يلي:
    • تضحية العوارية العامة.
    • الرمي في البحر أو الانجراف من سطح السفينة إلى مياه البحر.
    • دخول مياه البحار أو البحيرات أو الأنهار إلى السفينة أو القارب أو العنابر أو الناقلة أو الحاوية أو مكان التخزين.
  •   الفقد الكلى لأي طرد سقط في المياه أثناء الشحن إلى أو التفريغ من السفينة أو القارب.

شروط المجمع لتأمين البضائع” ج” الصادرة في 1/1/2009

الشرط الأول: شرط الأخطار المغطاة

يغطى هذا التأمين الأخطار التالية فيما عدا ما هو مستثنى في الشروط 4، 5، 6، 7 المذكورة أدناه:

  • فقد أو تلف موضوع التأمين الذي يُـنسب بدرجة معقولة إلى ما يلي:
    • الحريق أو الانفجار.
    • جنوح أو شحوط أو غرق أو انقلاب السفينة أو القارب.
    • انقلاب أو خروج الناقلة البرية عن القضبان.
    • تصادم أو ارتطام السفينة أو القارب أو الناقلة بأي جسم خارجي عدا الماء.
    • تفريغ البضائع في ميناء الإغاثة
  • فقد أو تلف موضوع التأمين الذي تسبـَبَهما يلي:
    • تضحية العوارية العامة.
    • الرمي في البحر.

إصدار وثيقة التأمين البحري

بعد فتح الإعتماد المستندي في البنك يقوم المشترك (المؤمن) و/أو البنك بإبلاغ شركة التأمين بتفاصيل البضاعة والرحلة ومبلغ التأمين ونوع التغطية التي يرغبها وأيه شروط قد يطلبها البنك.
يقوم  المشترك (المؤمن) بملء إستمارة طلب التأمين بكل المعلومات المطلوبة.
يزود المشترك (المؤمن له) الشركة بالفواتير ، وأي معلومات أخرى.
يتم بعد ذلك إصدار الوثيقة وعلى  المشترك (المؤمن له) التأكد من أن وثيقة التأمين قد أصدرت وفقا لما يرغبه من تغطيات.

إجراءات التعويض (في حالة حدوث خسارة) :

يلتزم المشترك (المؤمن له) عند حصول خسارة ناتجة عن حادث مشمول بالتغطية التأمينية بإخطار فوري لشركة التأمين ويعتبر هذا الأخطار من شروط الأولوية التي يتوقف على تنفيذه قيام مسؤولية المؤمن (شركة التأمين) عن تعويض الخسارة وأبعاد هذا الالتزام يتحدد فيما يلي:

  • أن يقوم المشترك (المؤمن له) بإخطار المؤمن (شركة التأمين) فور علمه بوقوع الحادث أو فور إستلامه للبضاعة وإكتشافه تلفها أو تضررها .
  • تمكين المشترك (المؤمن  له) المؤمن (شركة التأمين) من معاينة الشحنة وتحديد الضرر وقيمته وإتخاذ الإجراءات اللزمة ضد الطرف الثالث المتسبب في الضرر أو الخسارة.
  • تقديم المشترك (المؤمن له) مطالبته إلى المؤمن (شركة التأمين) بالتعويض عن الخسارة مشفوعاً بالمستندات الدالة عن الخسارة.  

يقدم المشترك (المؤمن) جميع المستندات الأصلية الخاصة بالحادث وهي:

وثيقة التأمين، فاتورة الشراء ، وثيقة الشحن،  قائمة التعبئة، شهادة العجز محضر الشرطة ، شهادة المنشأ، إقرار سداد الرسوم الجمركية ، فاتورة الاستبدال.

تقرير من الشرطة في حالة حوادث السير والسرقة.

 

هي الشروط التي بموجبها يتم إصدار وثائق التأمين البحري وأهمها:

  • شروط التأمين البحري بضائع (A): وتغطي الخسائر والأضرار الجزئية أو الكلية التي تصيب البضاعة المؤمن عليها نتيجة الحريق أو الانفجار، الجنوح، الانقلاب، الاصطدام، التفريغ الاضطراري للبضاعة في ميناء اللجوء، الزلازل، مصاريف الخسارة العمومية، تسرب المياه إلى العنابر، طرح البضاعة في البحر، انجراف البضاعة في البحر، السرقة، الضرر بسبب التبخر أو الحرارة، التسرب، الكسر، العورية.
  • شروط التأمين البحري بضائع (B): ويغطي الخسائر والأضرار الجزئية التي تصيب البضاعة المؤمن عليها نتيجة الحريق أو الانفجار، الجنوح، الانقلاب، الاصطدام، التفريغ الاضطراري للبضاعة في ميناء اللجوء، الزلازل، مصاريف الخسارة العمومية، تسرب المياه إلى العنابر، طرح البضاعة في البحر، انجراف البضاعة في البحر.
  • شروط التأمين البحري بضائع (C): يغطي الخسائر أو الأضرار التي تصيب البضاعة المؤمن عليها والناتجة عن الحريق أو الانفجار، جنوح أو انقلاب أو اصطدام السفينة، طرح البضاعة بالبحر، مصاريف الخسارة العمومية، التفريغ الاضطراري للبضاعة في ميناء اللجوء.

 وفي جميع التغطيات السابقة يمكن إضافة تغطية أخطار الحرب والاضطرابات والشغب للبضاعة المؤمنة لقاء اشتراك تأمين إضافي.